منتديات الممــــــــيزة
منتديات الممــــــــيزة
منتديات الممــــــــيزة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الممــــــــيزة

نعم للتميز ..نعم للابداع .. حرر قلمك .. و ارنا مقدرتك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
»  غاليتي لست أدري...
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 7:05 am من طرف TiSsOu*Dz

»  هذه المرأة يكرهها الرجل
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 7:04 am من طرف TiSsOu*Dz

»  ممارسات خاطئة في التربية
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 7:01 am من طرف TiSsOu*Dz

»  ╝◄ 6 نصائح لعلاج الكذب عند الأطفال ►╚
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 7:00 am من طرف TiSsOu*Dz

» لعب الكبار ينمى مهارات التفكير والذكاء لدى الصغار
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 6:58 am من طرف TiSsOu*Dz

» اريد ترحيب
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالأحد يناير 02, 2011 7:07 am من طرف TiSsOu*Dz

» الرياضة و الحساسية الصدرية
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالخميس أكتوبر 28, 2010 9:25 am من طرف TiSsOu*Dz

» ماذا لو كان للذنوب رائحة؟؟
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 15, 2010 12:31 pm من طرف TiSsOu*Dz

» من الطارق؟؟؟؟
قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 15, 2010 12:29 pm من طرف TiSsOu*Dz

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 42 بتاريخ الإثنين ديسمبر 04, 2023 8:03 am

 

 قانون المالية 84/17

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
TiSsOu*Dz
Admin
TiSsOu*Dz


عدد المساهمات : 464
نقاط : 6407
تاريخ التسجيل : 01/05/2010
العمر : 33
الموقع : عنابة

قانون المالية 84/17 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المالية 84/17   قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالإثنين مايو 03, 2010 3:12 pm


أولا- الباب الأول من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- تعريف قوانين المالية:
حسب المادة 01 من القانون 84-17 فإن قوانين المالية هي القوانين التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها.
2- أنواعها: المادة 02 من القانون 84-17
أ- قانون المالية السنوي: هو قانون يقر ويرخص لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسير المرافق العمومية والمصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذا النفقات بالرأسمال.
يتكون قانون المالية السنوي من جزئين:
الأول: يتضمن الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية والمحافظة على التوازنات العمومية المالية الداخلية والخارجية التي أقرها المخطط السنوي للتنمية.
الثاني: يتضمن المبلغ الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقة (تسيير-تجهيز) والمبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال.
ب- قانون المالية التكميلي: هو قانون يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو خلق لإيرادات جديدة أو الترخيص بنفقات جديدة.
ج- قانون المالية المعدل: هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي للموازنة حسب المصادقة الأولية والتي تم تعديلها في إطار الحالات الطارئة.
د- قانون ضبط الميزانية: هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الإقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، والهدف منه ضبط النتائج المالية لكل سنة (فائض أو عجز)ويعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية.
يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي:
· الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.
· النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة.
· نتائج تسير عمليات الخزينة.
يجب أن يكون قانون ضبط الميزانية مرفوقا بما يلي:
· تقرير تفصيلي يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.
· جدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها.
وبمقتضى قانون ضبط الميزانية تعود للخزينة نتائج السنة المثبتة.

-ثانيا - تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها: الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- التحضير: الفصل الأول الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
تختلف طرق إعداد قانون المالية من دولة على أخرى لكن جرت التقاليد في معظمها إلى إسناد التحضير إلى السلطة التنفيذية للأسباب التالية:
أ- مسؤوليتها في سير المرافق العامة بالإضافة لجبايتها للإيرادات العامة.
ب- مسؤوليتها في تنفيذ قانون المالية.
ج- هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للإقتصاد الوطني.
د- قانون المالية يمثل البرنامج السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للحكومة.
ه- لو أسند التحضير إلى السلطة التشريعية فإنها لا تحرص على تدابير المال بقدر ما تحرص على إرضاء الناخبين.
يمكن للسلطة السياسية أن تتدخل في صياغة قانون المالية ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أ- مساهمة رئيس الجمهورية: وذلك لترأسه مجلس الوزراء وباعتباره القاضي الأول للبلاد.
ب- مساهمة رئيس الحكومة: نظرا لتوليه ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء.
تمر مرحلة التحضير بخطوتين أساسيتين:
· إجراءات تقدير الميزانية العامة (تقدير النفقات والإيرادات العامة).
· إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية العامة أي مختلف العناوين التي يتم إعدادها من طرف المديرية العامة للميزانية.

2- التصويت(الإعتماد): الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
إن اعتماد قانون المالية أمر اختصت به السلطة التشريعية وهو حقها الذي اكتسبته عبر التطور التاريخي ويخضع التصويت لإجراءات دستورية. ويقصد بالإعتماد المصادقة على توقعات الحكومة الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة والموافقة عليها.
تكون الميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجمالي وفضلا عن ذلك يصوت إجماليا على ما يلي:
أ- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية.
ب- نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع.
ج- رخص تمويل الإستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع.
د- إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة.
ه- الحد الأصى للنفقات المرخص بها حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف من أصناف
الحسابات الخاصة للخزينة.
3- التنفيذ:الفصل الثالث من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
أ- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون المالية(بنود الإيرادات العامة).
· يتم صرف النفقات عن طريق الإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحرير الحوالات)-الدفع(التسديد).
· يتم جباية الإيرادات عن طريق الإثبات-التصفية-التحصيل.
ويتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.
ب- طريقة التنفيذ:
· بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامة وهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك عن طريق المراحل التالية:
- الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
- تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر
بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي.
- التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر
الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير –
مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات.
· أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق:
- الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
- التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي
هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من
حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة
- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر
الموجـه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من
جهة رسمية مفوضة لذلك.
(هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمر بالصرف).
- الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا
للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
(هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى بالمرحلة المحاسبية).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://exeptionel-dz.hooxs.com
جزائري و فحل
مميز فحل
مميز فحل
جزائري و فحل


عدد المساهمات : 110
نقاط : 5367
تاريخ التسجيل : 03/05/2010

قانون المالية 84/17 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالية 84/17   قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالأربعاء مايو 05, 2010 3:42 pm

بارك الله فيك ان شاء الله يستفيد منها اخواننا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lajoiedelavie17
مميز نشيط
مميز نشيط
lajoiedelavie17


عدد المساهمات : 60
نقاط : 5174
تاريخ التسجيل : 05/05/2010
العمر : 36

قانون المالية 84/17 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالية 84/17   قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالجمعة مايو 28, 2010 4:21 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سوفية الحرة
مميز الله الله عليه
مميز الله الله عليه
سوفية الحرة


عدد المساهمات : 246
نقاط : 5353
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون المالية 84/17 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالية 84/17   قانون المالية 84/17 Icon_minitimeالأحد يوليو 25, 2010 12:04 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المالية 84/17
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وظيفة المالية
» كل ما تحتاجه حول المالية العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الممــــــــيزة  :: منتديات التعليم العالي و الثانوي :: منتدى المرحلة الجامعية-
انتقل الى: